Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 76

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: مواقيت الحج
  4. الفصل الثاني: المواقيت المكانية
  5. المبحث الأول: ميقات الآفاقي

عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال في شأن المواقيت: ((هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن كان يريد حجا أو عمرة)) رواه البخاري، ومسلم (١).

وجه الدلالة:

أنَّ مفهوم الحديث يدل على أنَّ من لم يرد الحج والعمرة، يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، ولو وجب بمجرد الدخول لما علقه على الإرادة (٢).

٢ - عن جابر ﵁: ((أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير احرام)) رواه مسلم (٣)، وعن أنس ﵁: ((أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر)) رواه مسلم (٤).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح حلالاً غير محرم، وكذا أصحابه، فدل على عدم لزوم الإحرام لمن دخل مكة (٥).

ثانياً: أن الله تعالى لم يأمر قط, ولا رسوله عليه الصلاة السلام بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام، فهو إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه (٦).

ثالثاً: أنه قد ثبت بالاتفاق أن الحج والعمرة عند من أوجبها إنما تجب مرة واحدة، فلو أوجبنا على كل من دخل مكة أو الحرم أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة (٧).

رابعاً: أنه تحية لبقعة فلم تجب كتحية المسجد (٨).

مسألة المرور بميقاتين:

لا يجوز لمريد النسك أن يتجاوز أول ميقات يمر عليه إلى ميقات آخر، سواء كان أقرب إلى مكة أو أبعد، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة، أو أن يترك أهل الشام الإحرام من الجحفة إلى ذي الحليفة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٩) والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، وهو قول طائفة من السلف (١٢)، واختاره النووي (١٣)، وابن حجر (١٤)، والصنعاني (١٥)،وابن عثيمين احتياطاً (١٦).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 76 (SanadKitab #38056, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.