Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 90

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثاني: سنن الإحرام
  5. المبحث الخامس: التلبية

المرأة لا ترفع صوتها، وإنما تلبي سرًّا بالقدر الذي تُسمِع به نفسها. ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم (١) وحكاه ابن عبدالبر إجماعا (٢).

وذلك لما يُخشى من رفع صوتها من الفتنة (٣).

المطلب الخامس: وقت التلبية

الفرع الأول: ابتداء وقت التلبية

يستحب أن يبتدئ المحرم بالتلبية، إذا ركب دابته وابتدأ السير وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، وروايةٌ عند الحنابلة (٦)، وهو اختيار الشنقيطي (٧)، وابن باز (٨)، وابن عثيمين (٩).

الأدلة:

من السنة:

١ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: ((صلى النبي ﷺ بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ)) (١٠).

٢ - عن عبدالله بن عمر ﵄ قال: ((رأيت رسول الله ﷺ ركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة)) (١١).

٢ - عن سالم بن عبدالله أنه سمع أباه يقول: ((ما أهلَّ رسول الله ﷺ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره)) (١٢).

٤ - عن نافع قال: ((كان ابن عمر ﵄ إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدهنٍ، ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة، فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي ﷺ يفعل)) (١٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 90 (SanadKitab #38056, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.