Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 92

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثالث: أنواع النسك في الحج
  5. المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة

المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة

المطلب الأول: أنواع الأنساك الثلاثة

النوع الأول: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج مفرداً.

النوع الثاني: القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً في نسك واحد.

النوع الثالث: التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه (١).

المطلب الثاني: جواز الأنساك الثلاثة

يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة: الإفراد، أو القران، أوالتمتع، وكلها شريعة صحيحة، وسنة ثابتة (٢).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عائشة ﵂، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فقال: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل)) (٣) قالت عائشة ﵂: ((فأهل رسول الله ﷺ بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة)) (٤)، وفي رواية: ((منا من أهل بالحج مفرداً، ومنا من قرن، ومنا من تمتع)) (٥)

وجه الدلالة:

أنها ذكرت إحرام الصحابة ﵃ مع النبي ﷺ على أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد (٦).

ثانياً: الإجماع:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 92 (SanadKitab #38056, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.