Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 102

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثالث: أنواع النسك في الحج
  5. المبحث الثالث: القران في الحج

قال الله ﷿: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: ١٩٦].

وجه الدلالة:

أن القارن متمتع بجمع النسكين في نسك واحد، ومتمتع بسقوط أحد السفرين عنه، فلم يحرم لكل نسك من ميقاته، فيدخل بذلك في عموم الآية في مسمى التمتع (١).

ثانياً: أن إطلاق الصحابة ﵃ التمتع على نسك النبي ﷺ، وإنما كان نسكه القران (٢):

١. عن عمران بن حصين ﵁ قال: ((تمتع نبي الله وتمتعنا معه)) (٣).

٢. عن ابن عمر ﵄ قال: ((تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج)) (٤).

٣. عن سعيد بن المسيب قال: ((اختلف علي وعثمان ﵄ وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ﷺ، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعاً)) (٥).

ثالثاَ: عن ابن عمر ﵄ قال: ((إنما جعل القران لأهل الآفاق وتلا: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: ١٩٦]، فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وقرن أو تمتع فعليه دم)).

وجه الدلالة:

أنه أدرج القران في مسمى التمتع في الآية، وذلك بلزوم الدم إن كان من أهل الآفاق، وعدم لزومه إن كان من حاضري المسجد الحرام (٦).

رابعاً: أن كلا النسكين فيه تمتع لغة ; لأن التمتع من المتاع أو المتعة، وهو الانتفاع أو النفع، وكل من القارن والمتمتع، انتفع بإسقاط أحد السفرين وانتفع القارن باندراج أعمال العمرة في الحج (٧).

المطلب الثالث: صور القران:

للقران ثلاث صور:

الصورة الأولى: صورة القران الأصلية:

أن يحرم بالعمرة والحج معا، فيجمع بينهما في إحرامه، فيقول: لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا وعمرة (٨).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١. أن النبي ﷺ جاءه جبريل ﵇ وقال: ((صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة، أو قال: عمرة وحجة)) (٩).

٢. عن عائشة ﵂ قالت: ((فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة)) (١٠).

ثانياً: هذه الصورة هي نسك النبي ﷺ، ولا خلاف بين الفقهاء في صحتها، وإنما اختلفوا في المفاضلة بينها وبين غيرها من أنواع النسك، وقد نقل الإجماع على جوازها ابن عبدالبر (١١)، والمباركفوري (١٢).

الصورة الثانية: إدخال الحج على العمرة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 102 (SanadKitab #38056, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.