Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 106

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثالث: أنواع النسك في الحج
  5. المبحث الثالث: القران في الحج

القول الثاني: يجوز إدخال العمرة على الحج، ويكون قارناً، وهذا مذهب الحنفية (١)، وهو قول الشافعي القديم (٢)، واللخمي من المالكية (٣)، وبه قال عطاء، والأوزاعي (٤)، وقواه ابن عثيمين (٥).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عائشة ﵂: ((أهل رسول الله ﷺ بالحج، ثم جاءه جبريل ﵇، وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجة)) (٦).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أُمِرَ أن يُدخل العمرة على الحج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج (٧).

ثانياً: عن سراقة بن مالك ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) (٨).

ثالثاً: أنه يستفيد بذلك أن يأتي بنسكين بدل نسك واحد (٩).

رابعاً: قياساً على إدخال الحج على العمرة؛ لأنه أحد النسكين.

المطلب الرابع: أعمال القارن

الفرع الأول: أعمال القارن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 106 (SanadKitab #38056, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.