Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 114

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثالث: أنواع النسك في الحج
  5. المبحث الرابع: التمتع في الحج

القول الأول: لا تشترط نية التمتع، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في الأصح (٣)، واختاره ابن قدامة (٤)، والشنقيطي (٥).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة: ١٩٦].

وجه الدلالة:

عموم الآية، فإنه لم يشترط فيها نية التمتع، وتخصيصه بها هو تخصيص للقرآن بغير دليل (٦).

ثانياً: أنه لا يحتاج إلى النية؛ لأن الدم يتعلق بترك الإحرام بالحج من الميقات، وذلك يوجد من غير نية (٧).

القول الثاني: يشترط نية التمتع (٨)، وهذا مذهب الحنابلة (٩)، ووجهٌ للشافعية (١٠)، واختاره ابن عثيمين (١١).

دليل ذلك:

أنه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما، فافتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين (١٢).

الفرع الثاني: ما لا يشترط للتمتع

المسألة الأولى: لا يشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد

لا يشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد (١٣)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١٤)، والمالكية (١٥)، والشافعية (١٦)، والحنابلة (١٧).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: ١٩٦].

وجه الدلالة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 114 (SanadKitab #38056, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.