يُمنَع الحاج من تطييب ثوب الإحرام قبل إحرامه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، واختيار ابن باز (٣) ابن عثيمين (٤).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
قوله ﷺ: ((لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس)) (٥).
ثانياً: أنَّ الطيب من محظورات الإحرام، ويصدق على من استدام الثوب بعد الإحرام، أنه ارتكب المحظور حال إحرامه.
ثالثاً: أنَّ الرخصة إنما جاءت في البدن؛ فلا يتجاوز صورتها.
رابعاً: أن الطيب في الثوب لا يستهلك كما هو في البدن؛ فلا يصح القياس.