Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 140

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الثاني: محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى
  5. المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر

الأول: أن يغطيه بما يحمله على رأسه ولا يقصد به التغطية، فهذا جائز، باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) , وهو اختيار ابن حزم (٥)،وابن حجر (٦)، وابن باز (٧) وابن عثيمين (٨)؛ وذلك لأنه لا يقصد به الستر؛ ولا يستر بمثله عادةً.

الثاني: أن يستره بملاصق بما يلبس عادةً على الرأس، مثل الشماغ والعمامة والطاقية، والخوذة فهذا حرام.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن عبدالله بن عمر ﵄، ((أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس)) (٩)

وجه الدلالة:

أن ذكر العمامة بعد ذكر البرانس دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس، ولا بنادره (١٠).

٢ - عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال في قصة الرجل الذي وقصته دابته: ((لا تخمِّروا رأسه)) (١١).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن حزم (١٢)،والنووي (١٣)، وابن القيم (١٤).

الثالث: أن يستظل بمنفصل عنه، غير تابع كالاستظلال بخيمة، أو شجرة، فهذا جائز.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 140 (SanadKitab #38056, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.