Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 142

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الثاني: محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى
  5. المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر

الرابع: أن يُظلِّل رأسه بتابع له منفصل كالشمسية والسيارة، ومحمل البعير، وما أشبهه، فهذا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وبه قال طائفة من السلف (٤)، واختاره ابن المنذر (٥) وابن القيم (٦) , والشوكاني (٧) والشنقيطي (٨) وابن باز (٩) وابن عثيمين (١٠).والألباني (١١).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن جابر ﵁ قال: ((حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخِذ بخطام ناقة النبي ﷺ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة)) (١٢).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 142 (SanadKitab #38056, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.