أن النص خص الرأس بالنهي عن التغطية، فمفهومه يقتضي جواز تغطية غيره، أما ما جاء من تغطية الوجه فهو شاذ ضعيف (١).
ثانيا: أقوال الصحابة:
١ - عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه: ((أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم)) (٢).
٢ - عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: ((رأيت عثمان بالعَرْج (٣) وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان (٤))) (٥).
ولا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف منهم (٦).
ثالثا: أن الأصل هو الإباحة (٧).