Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 146

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الثاني: محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى
  5. المبحث السادس: لبس المخيط

من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه ليدخل به مكة لعدم حمله التصريح فحجه صحيح لكنه يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمين (١) (٢).

المسألة الثانية: لبس المرأة المخيط لغير الوجه والكفين

يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المخيط لغير الوجه والكفين.

الدليل::

نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (٣) وابن عبدالبر (٤) وابن رشد (٥).

المسألة الثالثة: لبس الخفاف للمحرم الذكر

لبس الخف (٦) حرام على الرجل المحرِم، سواء كان الخف صحيحا أو مخرَّقاً، إلا لمن لم يجد النعلين.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابن عمر: ((إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين)) (٧).

٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: سَمِعْتُ النَّبي ﷺ يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل)) (٨).

٣ - عن جابر ﵄ قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) (٩).

ثانياً: الإجماع:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 146 (SanadKitab #38056, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.