Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 148

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الثاني: محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى
  5. المبحث السادس: لبس المخيط

يجوز للمحرم لبس الهِمْيان (١)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وبه قال أكثر العلماء (٧).

الأدلة:

أولاً: أنه ورد عن طائفة من الصحابة، كعائشة، وابن عباس، وابن عمر ﵃، حتى حُكي في ذلك إجماعهم (٨).

ثانياً: أن الهميان ليس في معنى ما جاء النهي عنه من الألبسة للمحرم في النصوص، فيبقى على أصل الإباحة.

ثالثاً: أن شد الهميان في الوسط هو ضرورة حفظ النفقة، ومما تدعو الحاجة إليه؛ فجاز كعقد الإزار (٩).

مسألة: عقد الرداء

يجوز عقد الرداء عند الحاجة، وهو قول طائفةٍ من الشافعية (١٠)، واختاره الجويني والغزالي (١١) وابن حزم (١٢) وابن تيمية (١٣)، وابن عثيمين (١٤).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

سُئِلَ النبي ﷺ عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف)) (١٥).

وجه الدلالة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 148 (SanadKitab #38056, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.