يجوز للمحرم لبس الهِمْيان (١)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وبه قال أكثر العلماء (٧).
الأدلة:
أولاً: أنه ورد عن طائفة من الصحابة، كعائشة، وابن عباس، وابن عمر ﵃، حتى حُكي في ذلك إجماعهم (٨).
ثانياً: أن الهميان ليس في معنى ما جاء النهي عنه من الألبسة للمحرم في النصوص، فيبقى على أصل الإباحة.
ثالثاً: أن شد الهميان في الوسط هو ضرورة حفظ النفقة، ومما تدعو الحاجة إليه؛ فجاز كعقد الإزار (٩).
مسألة: عقد الرداء
يجوز عقد الرداء عند الحاجة، وهو قول طائفةٍ من الشافعية (١٠)، واختاره الجويني والغزالي (١١) وابن حزم (١٢) وابن تيمية (١٣)، وابن عثيمين (١٤).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
سُئِلَ النبي ﷺ عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف)) (١٥).
وجه الدلالة: