Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 160

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الرابع: ما تجب فيه فدية مغلظة (الجماع ومقدماته)
  5. المبحث الأول: الجماع في النسك

المبحث الأول: الجماع في النسك

المطلب الأول: حكم الجماع للمحرم في النسك

الوطء في الفرج حرامٌ على المحرم، ومفسدٌ لنسكه.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: ١٩٧].

وجه الدلالة:

أن الرَّفَث: هو الجماع عند أكثر العلماء، (١)، ولم يختلف العلماء في قول الله ﷿: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة: ١٨٧] أنه الجماع، فكذلك هاهنا (٢).

ثانياً: أقوال الصحابة ﵃

١ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: ((اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً)) (٣).

٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك واسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا)) (٤).

وجه الدلالة من هذه الآثار:

أنه قول طائفة من الصحابة ﵃، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم (٥).

ثالثاً: الإجماع:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 160 (SanadKitab #38056, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.