Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 163

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الرابع: ما تجب فيه فدية مغلظة (الجماع ومقدماته)
  5. المبحث الأول: الجماع في النسك

رابعاً: أن الحج عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، كوجود المفسد بعد التسليمة الأولى في الصلاة لا يفسدها (١).

المطلب الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك

يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء:

أولاً: الإثم.

ثانياً: فساد النسك.

وهذان الأمران سبق بحثهما.

ثالثاً: وجوب المضي في فاسده، وعلى ذلك أكثر العلماء (٢).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: ١٩٦].

وجه الدلالة:

أنه أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها (٣).

ثانياً: أفتى بذلك جمع من الصحابة ﵃، ولا يعرف لهم مخالف (٤).

رابعاً: وجوب القضاء

الأدلة:

أولاً: أفتى بذلك جمعٌ من الصحابة ﵃، ولا يعرف لهم مخالف (٥).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر (٦)، والنووي (٧)، والشربيني (٨).

ثالثاً: أن النسك يلزم بالشروع فيه فصار فرضا بخلاف باقي العبادات (٩).

خامساً: الفدية

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 163 (SanadKitab #38056, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.