رابعاً: أن الحج عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، كوجود المفسد بعد التسليمة الأولى في الصلاة لا يفسدها (١).
المطلب الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك
يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء:
أولاً: الإثم.
ثانياً: فساد النسك.
وهذان الأمران سبق بحثهما.
ثالثاً: وجوب المضي في فاسده، وعلى ذلك أكثر العلماء (٢).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: ١٩٦].
وجه الدلالة:
أنه أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها (٣).
ثانياً: أفتى بذلك جمع من الصحابة ﵃، ولا يعرف لهم مخالف (٤).
رابعاً: وجوب القضاء
الأدلة:
أولاً: أفتى بذلك جمعٌ من الصحابة ﵃، ولا يعرف لهم مخالف (٥).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر (٦)، والنووي (٧)، والشربيني (٨).
ثالثاً: أن النسك يلزم بالشروع فيه فصار فرضا بخلاف باقي العبادات (٩).
خامساً: الفدية