Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 175

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس: الطواف
  4. الفصل الثاني: أنواع الطواف

عن عائشة ﵂، قالت: ((خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله ﷺ فأفضت)) (١).

وجه الدلالة:

أن عائشة ﵂ لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي ﷺ أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة.

ب- المكي: وفي حُكمهالآفاقي إذا أحرم من مكة (٢).

دليل ذلك:

أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود.

ج - المعتمر والمتمتع

دليل ذلك:

أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد.

د - من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم (٣)

دليل ذلك:

أن محل طواف القدوم المسنون قبل وقوف عرفة، وقد فات.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 175 (SanadKitab #38056, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.