Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 177

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس: الطواف
  4. الفصل الثالث: صفة الطواف وشروطه
  5. المبحث الثاني: شروط الطواف

المبحث الثاني: شروط الطواف

المطلب الأول: النية

يشترط نية أصل الطواف، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (١): الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١. عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((إنما الأعمال بالنيات)) (٥).

٢. عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: ((الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير)) (٦).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ سمى الطواف صلاة، والصلاة لا تصح إلا بالنية اتفاقا (٧).

ثانياً: الطواف عبادة مقصودة؛ ولهذا يتنفل به، فلا بد من اشتراط النية فيه (٨).

مسألة: هل يشترط تعيين نية الطواف إذا كان في نسك من حج أو عمرة؟

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 177 (SanadKitab #38056, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.