المبحث الثاني: شروط الطواف
المطلب الأول: النية
يشترط نية أصل الطواف، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (١): الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
١. عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((إنما الأعمال بالنيات)) (٥).
٢. عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: ((الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير)) (٦).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ سمى الطواف صلاة، والصلاة لا تصح إلا بالنية اتفاقا (٧).
ثانياً: الطواف عبادة مقصودة؛ ولهذا يتنفل به، فلا بد من اشتراط النية فيه (٨).
مسألة: هل يشترط تعيين نية الطواف إذا كان في نسك من حج أو عمرة؟