Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 202

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السابع: السعي بين الصفا والمروة
  4. الفصل الثالث: حكم السعي والتطوع به

٢ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (١)، وقد طاف بين الصفا والمروة سبعاً، فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك (٢).

٣ - عن حبيبة بنت أبي تجراة، عن النبي ﷺ أنه قال: ((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)) (٣).

٤ - عن أبي موسى ﵁ قال: ((قدمتٌ على رسول الله ﷺ وهو منيخٌ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم، فقال: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ، فقال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة)) (٤).

فهذا أمرٌ صريحٌ دل على الوجوب، ولم يأت صارفٌ له (٥).

٥ - قول النبي ﷺ لعائشة ﵂: ((يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة، عن حجك وعمرتك)) (٦).

وجه الدلالة:

أنه يُفهم من الحديث أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل لها إجزاءٌ عن حجها وعمرتها (٧).

ثالثاً: من أقوال الصحابة:

١ - عن عائشة ﵂ قالت: ((ما أتم الله حج امرئٍ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة)) (٨).

٢ - عن عروة قال: قلت لعائشة زوج النبي ﷺ: ((ما أرى على أحدٍ لم يطف بين الصفا والمروة، شيئاً، وما أبالي أن لا أطوف بينهما، قالت: بئس ما قلت، يا ابن أختي! طاف رسول الله ﷺ، وطاف المسلمون؛ فكانت سنة، وإنما كان من أهلَّ لمناة الطاغية، التي بالمشَلَّل (٩)، لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سألنا النبي ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله ﷿: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة: ١٥٨]. ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)) (١٠).

وفي رواية: سألت عائشة، وساق الحديث بنحوه، وقال في الحديث: ((فلما سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة؛ فأنزل الله ﷿: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة: ١٥٨]، قالت عائشة: قد سن رسول الله ﷺ الطواف بينهما؛ فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بهما)) (١١).

رابعا: أنه نسكٌ في الحج والعمرة فكان ركناً فيهما كالطواف بالبيت (١٢).

المبحث الثاني: التطوع بالسعي بين الصفا والمروة

لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة لغير الحاج والمعتمر.

الدليل:

الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن حجر (١٣)، والشنقيطي (١٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 202 (SanadKitab #38056, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.