Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 217

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثامن: يوم التروية
  4. الفصل الأول: الإحرام في يوم التروية لمن كان حلالا

الفصل الأول: الإحرام في يوم التروية لمن كان حلالاً

يُستحَبُّ لمن كان بمكة متمتعاً واجداً الهدي أو كان من أهل مكة، أن يُحرم يوم التروية ويهل بالحج، ويفعل كما فعل عند الإحرام من الميقات؛ من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار وغير ذلك، وهو قول الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)، وهو قول طائفة من السلف (٥).

الأدلة:

١ - عن جابر بن عبدالله ﵁ قال: ((فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج)) (٦)

٢ - وعنه ﵁ قال: ((أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فما ندري أشيءٌ بلغه من السماء أم شيءٌ من قبل الناس؟ فقال: أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم، قال فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج)) (٧).

٣ - ثبت عن ابن عمر ﵄ ((أنه إذا كان بمكة يحرم بالحج يوم التروية، فقال له عبيد بن جريح في ذلك، فقال: إني لم أر رسول الله ﷺ يهل حتى تنبعث به راحلته)) (٨).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 217 (SanadKitab #38056, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.