Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 244

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب التاسع: يوم عرفة
  4. الفصل الخامس: سنن ومستحبات الوقوف بعرفة

من صلى الظهر والعصر منفردًا يجوز له أن يجمع ويقصر، وهو قول الجمهور (١) من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة (٥)، واختاره الطحاوي (٦) (٧).

الأدلة:

أولاً: عن نافع قال: ((أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله)). (٨)

وجه الدلالة:

ابن عمر ﵄ هو أحد من روى حديث جمع النبي ﷺ بين الصلاتين, وكان مع ذلك يجمع وحده, فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام (٩).

ثانياً: أن الجمع بين الصلاتين يوم عرفة إنما كان للحاجة إلى امتداد الوقوف ليتفرغوا للدعاء لأنه موقف يقصد إليه من أطراف الأرض، فشرع الجمع لئلا يشتغل عن الدعاء، والمنفرد وغيره في هذه الحاجة, سواء فيستويان في جواز الجمع (١٠).

ثالثاً: أن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردًا؛ فإن الجماعة ليست شرطاً في الجمع. (١١).

المطلب الخامس: صفة الأذان والإقامة للصلاتين

تكون الصلاة بأذان واحد وإقامتين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١٢)، والشافعية (١٣)، والحنابلة (١٤)، وروي عن مالك (١٥)، واختاره الطبري (١٦)، وابن تيمية (١٧) (١٨).

الدليل:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 244 (SanadKitab #38056, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.