الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة
المبحث الأول: صوم يوم عرفة
يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له الإفطار، وهو قول جمهور العلماء منهم: المالكية (١) , والشافعية (٢) , والحنابلة (٣) (٤).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن أم الفضل بنت الحارث ﵂: (أن أناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله ﷺ فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب) (٥).
ثانياً: أن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل. (٦).
المبحث الثاني: الإسراع في السير راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء
يكره الإسراع في السير راكباً, أو ماشياً, إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء.
الدليل:
أولاً: من السنة:
لقوله ﷺ: ((عليكم بالسكينة)) (٧).
ثانياً: أنه لا يجوز إيذاء المسلمين.
المبحث الثالث: التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة
يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٨) , والمالكية (٩) , والشافعية (١٠) , والحنابلة (١١).
الدليل:
من السنة:
حديث جابر ﵁، وفيه: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) (١٢).