Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 251

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب العاشر الوقوف بالمزدلفة
  4. الفصل الرابع: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة

الفصل الرابع: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة

من فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة صح حجه، وعليه دم (١) إلا إن تركه لعذر (٢) فلا شيء عليه، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)،

الدليل على وجوب الدم:

عن ابن عباس ﵄ أنه قال: ((من نسي شيئا من نسكه، أو تركه فليهرق دماً)) (٧).

وجه الدلالة:

أن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، ولا مخالف له من الصحابة ﵃، وعليه انعقدت فتاوى التابعين، وعامة الأمة (٨).

الأدلة على سقوط الدم عمن ترك المبيت بالمزدلفة لعذر:

أولاً: من السنة:

١ - أن النبي ﷺ رخَّص للرعاة في ترك المبيت؛ لحديث عدي ﵁: ((أن رسول الله ﷺ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى)) (٩).

٢ - أن العباس بن عبدالمطلب استأذن رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له (١٠).

وجه الدلالة:

أن العذر في المزدلفة كالعذر في منى من مشقة المبيت لأهل الأعذار.

ثانياً: أنها ليلة يرمى في غدها، فكان لهم ترك المبيت فيها، كليالي منى (١١).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 251 (SanadKitab #38056, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.