Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 255

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب العاشر الوقوف بالمزدلفة
  4. الفصل السادس: الدفع من مزدلفة

الفصل السادس: الدفع من مزدلفة

المبحث الأول: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس

يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - فعل النبي ﷺ كما في حديث جابر وفيه: ((حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس)) (١).

٢ - عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر، ﵁، صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي ﷺ خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس (٢).

ثانياً: الإجماع:

ونقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٣)، وابن قدامة (٤).

المبحث الثاني: تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى

لا بأس بتقديم الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو قول طائفة من السلف (٧)، واختاره ابن باز (٨)، وابن عثيمين (٩)، وحكى ابن قدامة الإجماع على جواز تقديم ضعفة أهله في الجملة (١٠).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 255 (SanadKitab #38056, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.