١ - عن جابر بن عبدالله ﵄ في حديثه الطويل في صفة حجة النبي ﷺ: ((أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي)) (١).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ ثبت عنه في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة أنه رمى الجمرة، والأصل في أفعاله في الحج الوجوب، لأن أفعاله فيها وقع بياناً لمجمل الكتاب، ولقوله ﷺ: ((لتأخذوا مناسككم)) (٢) (٣).
١ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص ﵄: ((أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج)) (٤).
وجه الدلالة:
أنه أمر بالرمي، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب (٥).
ثانياً:
عن ابن عباس ﵄ قال: ((من ترك شيئا من نسكه فليهرق دماً)) (٦) (٧).
ثالثاً: الإجماع:
نقل الإجماع على وجوب الرمي: الكاساني (٨)، والنووي (٩)، وابن تيمية (١٠)، والشنقيطي (١١).