عن جبير بن مطعم ﵁، عن النبى ﷺ أنه قال: ((كل منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح)) (١).
وجه الدلالة:
أن الحديث نص في الدلالة على أن كل أيام منى أيام نحر (٢).
ثالثاً: أن الثلاثة أيام تختص بكونها أيام منى، وأيام الرمي، وأيام التشريق، وأيام تكبير وإفطار، ويحرم صيامها، فهى إخوة فى هذه الأحكام، فكيف تفترق فى جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ (٣).
مسألة:
السنة في وقت النحر أن يكون يوم العيد بعد أن يفرغ من الرمي وقبل الحلق أو التقصير.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن جابر بن عبدالله ﵄: ((أن رسول الله ﷺ رمى سبع حصيات من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر)) (٤).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك: ابن عبدالبر (٥) وابنُ رشد (٦)، وابنُ حجر (٧).
المبحث الرابع: مكان الذبح
يجب أن يكون ذبح الهدي في الحرم ولا يختص بمنى وإن كان الأفضل أن يكون بمنى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (٨)،والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، واختاره ابن حزم (١١)، والشوكاني (١٢)، وابن عثيمين (١٣).