Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 291

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الحادي عشر: أعمال يوم النحر بمنى
  4. الفصل الثالث: الحلق والتقصير

فقد نقل ابن المنذر (١)، وابن عبدالبر (٢)، وابن قدامة (٣)، والنووي (٤) الإجماع على ذلك.

ثالثاً: أنَّ الحلق في حق النساء فيه مثلة (٥)؛ ولهذا لم تفعله نساء رسول الله ﷺ.

رابعاً: أن المرأة محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة، ولذا شرع في حقهن التقصير فقط (٦).

المطلب الثاني: مقدار تقصير شعر المرأة

تقصر المرأة من شعرها، قدر أنملة الأصبع -وهي مفصل الإصبع- فتمسك ضفائر رأسها، إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة (٧)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها (١٢).

المبحث السادس: إمرار الموسى على من ليس على رأسه شعر

إذا لم يكن على رأسه شعر – كالأقرع ومن برأسه قروح – فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ومنها:

القول الأول: أنه يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مذهب الشافعية (١٣)، والحنابلة (١٤)، وهو قولٌ للحنفية (١٥).

الأدلة:

أولاً: أنه عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند عدمه، كالمسح في الوضوء (١٦).

ثانياً: الإجماع على ذلك، وقد نقله ابن المنذر (١٧).

القول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى، وهذا مذهب المالكية (١٨)، والحنفية في الأصح (١٩). وذلك لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند تعذره، كالمسح في الوضوء (٢٠).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 291 (SanadKitab #38056, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.