Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 303

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثاني عشر: المبيت بمنى ورمي الجمار أيام التشريق
  4. الفصل الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

إذا غربت الشمس على المتعجل وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو رواية عن أبي حنيفة (٤)، وبه قال أكثر أهل العلم (٥)، واختاره ابن المنذر (٦)، وابن تيمية (٧)، والشنقيطي (٨)، وابن باز (٩) (١٠).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: ٢٠٣].

وجه الدلالة:

أن اليوم اسم للنهار دون الليل، فيكون من أدركه الليل لم يتعجل في يومين فإن في للظرفية، ولا بد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين (١١).

ثانياً: عن عبدالرحمن بن يعمر، أن رسول الله ﷺ قال: ((أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه)) (١٢).

ثالثاً: الآثار عن الصحابة ﵃::

١ - عن عمر ﵁ قال: ((من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس)) (١٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 303 (SanadKitab #38056, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.