Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 320

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع عشر: باب النيابة في الحج
  4. الفصل الأول: النيابة عن الحي

الفصل الأول: النيابة عن الحي

المبحث الأول: النيابة في الفرض عن القادر.

القادر على الحج لا يجوز أن يستنيب من يحج عنه حجة الفريضة (١).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: ٩٧].

ثانياً: الإجماع:

نقله ابن المنذر (٢)، وابن قدامة (٣)، وابن حجر (٤).

ثالثاً: أن على القادر الحج ببدنه، فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا فيما وردت فيه الرخصة وهو إذا عجز عنه، أو كان ميتاً، وبقي فيما سواهما على الأصل، فلا تجوز النيابة عنه فيه (٥).

المبحث الثاني: النيابة في الفرض عن غير القادر:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 320 (SanadKitab #38056, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.