Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 349

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس عشر: أحكام الأضحية
  4. الفصل الثالث: شروط صحة الأضحية

عن البراء بن عازب قال: ((سمعت رسول الله ﷺ وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله ﷺ يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء (١) التي لا تُنْقي (٢))) (٣).

ثانياً: الإجماع:

حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٤)، وابن رشد (٥)،وابن قدامة (٦)، والنووي (٧) وابن حزم (٨).

المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن تكون التضحية في وقت الذبح

(ينظر أول وقت التضحية وآخر وقتها)

المبحث الخامس: الشرط الخامس: نية التضحية

يشترط على المضحي أن ينوي بها التضحية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١) والحنابلة (١٢).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عمر بن الخطاب ﵁، أن النبي ﷺ قال: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (١٣).

ثانياً: أن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربه بدون النية (١٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 349 (SanadKitab #38056, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.