عن البراء بن عازب قال: ((سمعت رسول الله ﷺ وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله ﷺ يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء (١) التي لا تُنْقي (٢))) (٣).
ثانياً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٤)، وابن رشد (٥)،وابن قدامة (٦)، والنووي (٧) وابن حزم (٨).
المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن تكون التضحية في وقت الذبح
(ينظر أول وقت التضحية وآخر وقتها)
المبحث الخامس: الشرط الخامس: نية التضحية
يشترط على المضحي أن ينوي بها التضحية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١) والحنابلة (١٢).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب ﵁، أن النبي ﷺ قال: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (١٣).
ثانياً: أن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربه بدون النية (١٤).