Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 358

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس عشر: أحكام الأضحية
  4. الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

عن جابر بن عبدالله ﵄ قال: ((فنحر ﵇ ثلاثا وستين, فأعطى عليا فنحر ما غبر, وأشركه في هديه)) (١).

وجه الدلالة:

أنه ثبت في هذه النصوص وغيره أن هدي النبي صلى الله عليه كان نحر الإبل، وذبح الغنم.

ثالثاً: الإجماع:

حكى الإجماععلى النحر في الإبل، والذبح في الغنم: ابن حزم (٢)، وابن رشد (٣)، والقرطبي (٤)،وابن قدامة (٥)، والنووي (٦)،وحكى الإجماع على التخيير في البقر: ابن رشد (٧)، والقرطبي (٨).

المبحث الرابع: التكبير عند الذبح

يستحب عند الذبح أن يكبر بعد التسمية.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج: ٣٦].

وقال تعالى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [الحج: ٣٧].

ثانياً: من السنة:

عن أنس ﵁، قال: ((ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)) (٩).

ثالثاً: الإجماع:

أجمع أهل العلم على استحباب التكبير بعد التسمية، حكاه ابن قدامة (١٠)، والقاري (١١)، وحكى عمل الناس عليه: الترمذي (١٢)، وجماعة من المالكية (١٣).

رابعاً: الآثار عن الصحابة ﵃:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 358 (SanadKitab #38056, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.