* أقسام العقود ثلاثة:
١ - عقد معاوضة محضة كالبيع، والإجارة والشركة ونحوها.
٢ - عقد تبرع محض، كالهبة والصدقة والعارية والضمان ونحوها.
٣ - عقد تبرع ومعاوضة معاً كالقرض، فهو تبرع؛ لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث إنه يرد مثله.
* البيع: مبادلة مال بمال من أجل التملك.
* المسلم يعمل في أي عمل كسبي لإقامة أمر الله في ذلك العمل، وإرضاء الرب بامتثال أوامره، وإحياء سنة الرسول ﷺ في ذلك العمل، وفعل الأسباب المأمور بها، ثم يرزقه الله رزقاً حسناً ويوفقه لأن يصرفه في مصرف حسن.