Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 417

  1. المعاملات
  2. ٣ - السلم
  3. * مسائل تتعلق بالبيع والشراء:

* مسائل تتعلق بالبيع والشراء:

١ - التسعير: هو وضع ثمن محدد للسلع، بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري.

* يحرم التسعير إذا تضمن ظلم الناس، أو إكراههم بغير حق بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم.

* يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به كأن يمتنع أصحاب السلع من بيعها إلا بزيادة مع حاجة الناس إليها، فتسعر بقيمة المثل لا ضرر ولا ضرار.

٢ - الاحتكار: هو شراء السلع وحبسها لتقل بين الناس فيرتفع سعرها.

* الاحتكار حرام؛ لما فيه من الجشع والطمع والتضييق على الناس، ومن احتكر فهو خاطئ.

٣ - التورق: إذا احتاج الإنسان إلى نقد ولم يجد من يقرضه فيجوز أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها على غير الأول وينتفع بثمنها.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 417 (SanadKitab #38056, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.