Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 451

  1. المعاملات
  2. ١١ - الوكالة
  3. * تبطل الوكالة بما يلي:

* تبطل الوكالة بما يلي:

١ - فسخ أحدهما لها.

٢ - عزل الموكل للوكيل.

٣ - موت أحدهما أو جنونه.

٤ - حجر السفه على أحدهما.

* يجوز التوكيل بأجر أو بغير أجر، والوكيل أمين فيما وُكِّل فيه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، فإن تعدى أو فرط ضمن، ويقبل قوله في نفي التفريط مع يمينه.

* من علم من نفسه الكفاءة والأمانة ولم يخش من نفسه الخيانة ولم تشغله الوكالة عما هو أهم فهي مستحبة في حقه؛ لما فيها من الأجر والثواب، حتى لو كانت بأجرة مع حسن الإخلاص وإتمام العمل.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 451 (SanadKitab #38056, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.