* حكم أحياء الموات:
من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد فهي له، من مسلم وذمي، بإذن الإمام وعدمه، في دار الإسلام وغيرها، ما لم تتعلق بمصالح المسلمين كالمقبرة ومحل الاحتطاب وموات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء.
عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: ((من أعمرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحق)). أخرجه البخاري (١).