Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 496

  1. المعاملات
  2. ٢٣ - الوقف
  3. * شروط صحة الوقف:

* شروط صحة الوقف:

١ - أن يكون في عين معلومة يُنتفع بها مع بقاء عينها.

٢ - أن يكون على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.

٣ - أن يقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد مثلاً، أو صنف كالفقراء.

٤ - أن يكون مُنَجَّزاً غير مؤقت ولا معلق إلا إذا علقه بموته.

٥ - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه.

* ينعقد الوقف بالقول كأن يقول: وَقَّفت، وحَبَّست، وسَبَّلت ونحوها. ويصح بالفعل كمن بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها.

* يجب العمل بشرط الواقف في جمع، وتقديم، وترتيب ونحوها ما لم يخالف الشرع، فإن أطلق ولم يشترط عُمل بالعادة والعرف ما لم يخالف الشرع، وإلا فهم سواء في الاستحقاق.

* يشترط في العين الموقوفة المنفعة دائماً من عقار، وحيوان، وبستان، وسلاح، وأثاث ونحوها، ويستحب أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 496 (SanadKitab #38056, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.