Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-'Aqadiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 469

  1. الكتاب العاشر: متفرقات في العقيدة
  2. الباب السابع: وجوب لزوم الجماعة والاعتصام بالكتاب والسنة وذم البدع
  3. الفصل الثالث: ذم البدع
  4. المبحث الأول: تعريف البدع
  5. المطلب الأول: البدعة لغة

المطلب الأول: البدعة لغة

وأصل مادة بَدَعَ للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: بَدِيعُ السَّموَاتِ والأرْضِ [البقرة: ١١٧] أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم، وقوله تعالى: قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِن الرُّسُل [الأحقاف: ٩]، أي ما كنت أوَّل من جاءَ بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل، ويقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنَّه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه.

ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة: فمن هذا المعنى سُمِّيَ العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة (١). مختصر كتاب الإعتصام للشاطبي لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ٧

Rujukan halaman ini: الموسوعة العقدية، ج 8، ص 469 (SanadKitab #38058, hlm. urut 3977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.