Lewati ke konten

Kitab: An-Naskh 'indal Fakhr ar-Razi · Pengarang: محمود محمد الحنطور

Baca halaman 42

  1. الفصل الثالث النسخ بين المثبتين والنافين
  2. النافون للنسخ وأدلتهم التى اعتمدوا عليها

والرأى الثانى أمام الناسخ والمنسوخ من الآيات القرآنية:

يرى بعض العلماء أن ليس فى القرآن ناسخ ولا منسوخ، وأن مثل هذه الآيات السابقة ذات الموضوع الواحد، والأحكام المختلفة أو المتغايرة، إنما جاءت لتعالج ظروفا خاصة، بحيث لو وجدت هذه الظروف فى مجتمع من المجتمعات، لكان لأهله أن يأخذوا الحكم الذى يناسب ظروفهم سواء أكان هذا الحكم هو السابق أم اللاحق، فالمدار على وجود الظروف التى تحتاج إلى تطبيق الحكم، قال د.

الجيوشى (١) ويؤيده من المعاصرين د. محمد البهى، وهو رأى له وجاهته، ولكن لم يحدد موقفه هو منه، وهو رأى مردود عليه من الجمهور.

وخير مثال على ما سبق من النسخ على رأى الجمهور قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: ٢٤٠]، نسخها قوله تعالى فى نفس السورة وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة: ٢٣٤].

فمن العلماء من جعل الثانية ناسخة للأولى، ومنهم من جعلها محكمة، لأنها فى مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج، ولم تتزوج وأما الآية الثانية فهى لبيان العدة، ولا تنافى بينهما، وهذا الناسخ

Rujukan halaman ini: النسخ عند الفخر الرازي، ص 42 (SanadKitab #38112, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.