Lewati ke konten

Kitab: Jawahir Qur'aniyyah: 1000 Su'al wa Jawab fil Qur'an · Pengarang: قاسم عاشور

Baca halaman 153

  1. الباب الرابع المرأة في القرآن
  2. (المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر)

(ج ٣٣٧:) قوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى [الطلاق: ٦]

(حرمة عقد النكاح على المعتدة)

(س ٣٣٨:) أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

(ج ٣٣٨:) قوله تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ [البقرة: ٢٣٥] حرم الله النكاح في العدة، وأوجب التربص على الزوجة، سواء كان ذلك في عدة الطلاق، أو في عدة الوفاة، وقد دلت الآية على تحريم العقد على المعتدة، واتفق العلماء على أنّ العقد فاسد ويجب فسخه لنهي الله تعالى عنه، وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح. [آيات الأحكام للصابوني ١/ ٣٧٧]

(المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر)

(س ٣٣٩:) أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنّ المطلقة قبل الدخول بها، لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورا، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

(ج ٣٣٩:) قوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ

Rujukan halaman ini: جواهر قرآنية 1000 سؤال وجواب في القرآن، ص 153 (SanadKitab #38133, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.