Lewati ke konten

Kitab: As-Suyufil Bawatir liman Yuqaddimu Shalatash Shubh 'alal Fajril Akhir · Pengarang: عبد الله بن عمر الحضرمي

Baca halaman 207

  1. الباب الثالث: بيان الفجر من إجماع الأمة، وأئمة المذهب الشافعي
  2. فصل: في بيان أوقات الصبح
  3. الرابع: وقت الكراهة

الثالث: وقت الجواز:

وهو ما بعد الإضاءة التامة إلى الحمرة التي قبل الشمس، وقربه في «اليواقيت» بقوله: - بعد العبارة المارة في وقت الاختيار ما لفظه -: (ثم يذهب الوقتان من الصبح: وقت الرضوان، ووقت العفو، ويدخل وقت الجواز) ((١) انتهى. وبهذا تبين: أن وقت الجواز يدخل بطلوع المنزلة الثانية من منزلتي الفجر، ويبقى إلى طلوع الحمرة التي قبل الشمس.

الرابع: وقت الكراهة:

وابتداؤه من ظهور الحمرة التي قبل الشمس، لا الصفرة، كما بين ذلك في «الأسنى» (٢) وقال في «الغرر البهية» (٣): (ووقت جواز بلا كراهة، إلى الحمرة التي قبل طلوع الشمس، ووقت جواز بكراهة إلى الطلوع) انتهى. وقال في «منتقى البحرين»: (ووقت

Rujukan halaman ini: السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر، ص 207 (SanadKitab #38162, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.