Lewati ke konten

Kitab: As-Suyufil Bawatir liman Yuqaddimu Shalatash Shubh 'alal Fajril Akhir · Pengarang: عبد الله بن عمر الحضرمي

Baca halaman 277

  1. الباب الرابع: بيان الفجر من علم الفلك
  2. فصل في مسائل تتعلق بمسألة الفجر
  3. المسألة الأولى

الشرط الرابع: أن يظهر له بالحساب أن الفجر لولا الحوائل يرى بالبصر، فإن ظهر له أنه موجود لكنه لولاها لم يُرَ أو يشك في رؤيته .. لم يجز له العمل به حتى يعرف أنه يرى، قال ابن حجر في «شرح المشكاة» - على قوله ﷺ في حديث مسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» ((١) ما لفظه -: (أي مالت عن وسط السماء - المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء - إلى المغرب في الظاهر لنا، وليس المراد بالزوال هنا نفس الميل المذكور، الذي هو ابتدأ انحطاطها عن منتهى ارتفاعها؛ لأنه يوجد قبل ظهوره لنا وليس هو أول الوقت، ومن ثم لو أحرم فيه، لم ينعقد، وإن كان في نفس الأمر بعد الزوال. وكذا سائر الأوقات لا يعتبر فيها ما في نفس الأمر، وإنما العبرة بما يظهر للناس) انتهى، قال فيه: (والأفضل في الصبح إيقاعها عقب تحقق

Rujukan halaman ini: السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر، ص 277 (SanadKitab #38162, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.