Lewati ke konten

Kitab: As-Suyufil Bawatir liman Yuqaddimu Shalatash Shubh 'alal Fajril Akhir · Pengarang: عبد الله بن عمر الحضرمي

Baca halaman 293

  1. الباب الرابع: بيان الفجر من علم الفلك
  2. فصل في مسائل تتعلق بمسألة الفجر
  3. المسألة الثانية

تنبيه [أول]: علم بما مرّ أن الفاسق ومجهول العدالة لا يقبل خبرهما بالوقت، لكن بالنسبة للقادر على علم الوقت بنفسه أو بثقة، بسبب لا مشقة فيه، فإن لم يقدر عليه أصلاً، أو قدر عليه بسبب فيه مشقة، وأخبره به الفاسق والمجهول عن علم لا اجتهاد ووقع في قلبه صدقه .. كان ذلك من جملة آلات الاجتهاد - كما ذكر ذلك في «الإيعاب» - .. فله العمل بخبره، بشرط أن توجد فيه الشروط المارة إلا العدالة.

تنبيه ثان: قال في «اليواقيت»: (وليس كل الناس عارفين بالفجر ولا بأوقات الصلاة وهو شرط، فيجب عليهم أن يتعلموا ولا يقلدوا المؤذنين على أظهر الوجهين، فلا يسع بصيراً أن يقلد، فتقليد المؤذن جائز للأعمى فقط، هذا أيضاً إذا لم يعرف الوقت بعمل من قراءة وغيرها، فإن عرفه فهل يقلد فيه وجهان) انتهى. والمعتمد خلاف ما ذكره - كما مرَّ -، لكن أتينا به ليعرف المصلي: أن صلاته اعتماداً على المؤذن في الصحو والمخبر عن علم الثقتين العارفين بالمواقيت فيها خلاف في المذهب، فيسن له أن يتوقاه، فيتعرف الوقت بنفسه، وإذا قدر على اليقين لكن بسبب فيه مشقة، فصلّى باجتهاد - غير الحساب -

Rujukan halaman ini: السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر، ص 293 (SanadKitab #38162, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.