Lewati ke konten

Kitab: Takhrij Ahadits Ihya' 'Ulumiddin · Pengarang: مرتضى الزبيدي

Baca Juz 2, halaman 567

  1. ربع العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. ٦٠١ - حديث كتاب الصدقات

٦٠٠ - (قال رسول الله ﷺ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).

قال العراقي: رواه أبو داود من حديث علي بإسناد جيد وابن ماجه من حديث عائشة بإسناد ضعيف اهـ.

قلت: هذا لفظ ابن ماجه وفي إسناده جارية بن أبي الرحال قال ابن حجر هو ضعيف وقال البيهقي ليس بحجة ورواه الدارقطني هكذا من حديث أنس وفي سنده حسان بن سياه وكذا ابن عدي في الكامل في ترجمته وضعفه وأما لفظ أبي داود في أثناء حديث طويل رواه عن عاصم بن حمزة وعن الحرث الأعور عن علي ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول واختلف في رفعه ووقفه بجرير بن حازم قال كان ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي ﷺ وشعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه قال المنذري والحرث وعاصم ليسا بحجة ففي قول العراقي بإسناد جيد نظر.

٦٠١ - حديث كتاب الصدقات أخرجه البخاري وابن ماجه من حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق حماد وهو ابن سلمة واللفظ لأبي داود قال أخذت من ثمامة بن عبد الله ابن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر ﵁ كتبه لأنس عليه خاتم رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها نبيه ﷺ فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين

Rujukan halaman ini: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، ج 2، ص 567 (SanadKitab #38171, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.