بمهور النساء (ويقول ما تزوّج رسول الله ﷺ) امرأة من نسائه (ولا زوج) امرأة من (بناته بأكثر من أربعمائة درهم) كذا في القوت.
قال العراقي: رواه الأربعة من حديث عمر قال الترمذي حسن صحيح (ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله ﷺ) ولما خطب عمر ﵁ وعرض فيها لذلك وقال إلاَّ لا يغال أحدكم بالمهر فلا أعرفن أحداً يزيد في صداق امرأة على أربعمائة درهم فقامت امرأة من قريش وردت عليه بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً فقال اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر رواه أبو يعلى من طريق مجاهد عن الشعبي عن مسروق وقد تقدم ذلك في كتاب العلم مطوّلاً.
قال ابن السبكي: (٦/ ٣١٠) حديث: النهي عن المغالاة في المهر لم أجد له إسناداًَ.
١٣٣٥ - (وتزوج بعض أصحاب رسول الله ﷺ على نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراهم) ولفظ القوت وروينا عن عائشة رضى الله عنها قالت كانت مهور أصحاب رسول الله ﷺ اثنتي عشرة أوقية ونصفاً وقد كان يزوج أصحابه على وزن نواة من ذهب والنواة عندنا صغيرة وهي نواة التمر الصيحانية يقال قيمتها خمسة دراهم وفي خبر زوّج رسول الله ﷺ بعض أصحابه على نواة من ذهب قوّمت ثلاثة دراهم اهـ
قال العراقي: متفق عليه من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوّج على ذلك تقويمها بخمسة دراهم رواه البيهقي اهـ
قلت: رواه البخاري في البيوع وفي النكاح ولفظه فقال مهيم يا عبد الرحمن فقال تزوّجت البارحة قال فما سقت لها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة.
١٣٣٦ - (في الخبر من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة ويسر مهرها) كذا في القوت وزاد فقال وقال عروة وأقول إن من شؤمها كثرة صداقها