٣٧٦ - (٦٠) حدثنا أبو العباس الأصم: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ: حدثنا عفان بن مسلمٍ: حدثنا حماد بن زيدٍ: حدثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ،
أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الأُخْرَى –قَالَ أَيُّوبُ: إِمَّا قَالَ: رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَانِ-، [قَالَ]: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَلا الإِمْلاجَتَانِ)).