٥٣٤ - (١٨) حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عن أبي سعيد قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لرجل عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أومسكين تصدق عليه [بها] فأهداها لغني، أو غارم، أو غاز في سبيل الله.