Lewati ke konten

Kitab: Syarh Thayyibatin Nasyr (an-Nuwairi) · Pengarang: النويري، محب الدين

Baca Juz 1, halaman 111

  1. المقدمة
  2. ص: وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو انه فى السبعة
  3. تنبيه:

بعده، وهذا قول مالك- رضى الله عنه- وجمهور العلماء، واختاره (١) [القاضى] (٢) أبو بكر [بن] (٣) الباقلانى (٤).

قال [ابن الباقلانى] (٥): وهو أصح القولين مع احتمالهما.

قال: والذى نقوله (٦): إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة، ولا فى الدرس والتلقين (٧).

قال: وأما [عند] (٨) من يقول: إن ذلك بتوقيف (٩) من النبى ﷺ، فيتأول ذلك على أنه تام قبل التوقيف، وكانت (١٠) هاتان السورتان هكذا فى مصحف أبىّ.

قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلى أن يقرأ فى الركعة الثانية سورة قبل التى قرأها فى الأولى، وإنما يكره ذلك فى ركعة (١١) ولمن يتلو فى غير صلاة (١٢).

قال: وقد أباحه بعضهم، وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها.

قال: ولا خلاف أن ترتيب [آيات] (١٣) كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هو عليه الآن فى المصاحف، وهكذا نقلته (١٤) الأمة عن نبيها ﷺ. انتهى كلام القاضى. والله ﷾ أعلم.

وإنما كتب (١٥) عدة مصاحف؛ لأنه قصد إنفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد

Rujukan halaman ini: شرح طيبة النشر للنويري، ج 1، ص 111 (SanadKitab #38740, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.