Lewati ke konten

Kitab: Syarh Thayyibatin Nasyr (an-Nuwairi) · Pengarang: النويري، محب الدين

Baca Juz 1, halaman 132

  1. فصل: فى صحة الصلاة بها

وأما المالكية: فقال ابن عبد البر فى «تمهيده»: قال مالك: من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة، مما يخالف (١) المصحف، لم يصلّ وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك، وقال مالك فى «المدونة»: من صلى بقراءة ابن مسعود أعاد أبدا.

قال (٢) الشيخ أبو بكر الأبهرى (٣): لأنها نقلت نقل آحاد، [ونقل الآحاد] (٤) غير مقطوع به، والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع، وعلى هذا فكل (٥) قراءة نقلت نقل آحاد تبطل بها الصلاة، ومثله قول ابن شاس (٦): ومن قرأ بالقراءة (٧) الشاذة لم يجزه (٨)، ومن ائتم به أعاد أبدا، وقال ابن الحاجب: ولا يجزئ (٩) بالشاذ ويعيد أبدا.

وأما الشافعية: فقال النووى فى «الروضة»: وتصح بالقراءة الشاذة إن (١٠) لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه، وهذا هو المعتمد (١١) وبه الفتوى. وكذا ذكر (١٢) فى «التحقيق» حيث قال: تجوز القراءة بالسبع دون الشواذ، فإن قرأ بالشاذ صحت صلاته إن لم يغير معنى ولا زاد حرفا ولا نقص.

وكذا قال (١٣) الرويانى (١٤) فى «بحره»: إن لم يكن فيها تغيير معنى لم تبطل، وإن كان

Rujukan halaman ini: شرح طيبة النشر للنويري، ج 1، ص 132 (SanadKitab #38740, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.