Lewati ke konten

Kitab: Syarh Thayyibatin Nasyr (an-Nuwairi) · Pengarang: النويري، محب الدين

Baca Juz 1, halaman 288

  1. باب الاستعاذة
  2. ص: وقف لهم عليه أو صل واستحب ... تعوذ وقال بعضهم يجب
  3. فائدتان:

وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن] (١) أبى رباح.

فائدتان:

[الأولى] (٢): إذا قطع القارئ القراءة لعارض (٣) من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع] (٤) إعراضا عن القراءة.

وقيل: يستعيذ.

الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام] (٥) والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله (٦) المصنف.

Rujukan halaman ini: شرح طيبة النشر للنويري، ج 1، ص 288 (SanadKitab #38740, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.