Lewati ke konten

Kitab: Syarh Thayyibatin Nasyr (an-Nuwairi) · Pengarang: النويري، محب الدين

Baca Juz 1, halaman 488

  1. باب السكت على الساكن قبل الهمزة وغيره
  2. ص: وألفى مرقدنا وعوجا ... بل ران من راق لحفص الخلف جا
  3. تنبيه:

الرابعة: لا يجوز مد (شىء) لحمزة- حيث قرئ به- إلا على لام التعريف فقط، أو عليه وعلى المنفصل، وظاهر «التبصرة» المد على (شىء) لحمزة مع عدم السكت المطلق؛ فإنه قال: «وذكر أبو الطيب مد (شىء) من روايته، وبه آخذ». انتهى.

ولم يقدم السكت إلا لخلف وحده فى غير (شىء)؛ فعلى هذا يكون مذهب أبى الطيب: المد عن خلاد فى (شىء) مع عدم السكت، وذلك لا يجوز؛ فإن أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب «الإرشاد»، ولم يذكر فى كتابه مد (شىء) لحمزة إلا مع السكت [على لام التعريف، وأيضا فإن مد (شىء) قام مقام السكت] (١) فيه؛ فلا يكون إلا مع وجه السكت، قال المصنف: (وكذلك قرأت). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح طيبة النشر للنويري، ج 1، ص 488 (SanadKitab #38740, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.