Lewati ke konten

Kitab: Syarh Thayyibatin Nasyr (an-Nuwairi) · Pengarang: النويري، محب الدين

Baca Juz 1, halaman 68

  1. مقدمات التحقيق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل التاسع فى حكم الأجرة على الإقراء وقبول هدية القارئ

وأجازها مالك مطلقا سواء اشترط المعلم قدرا فى كل شهر، أو جمعة، أو يوم، أو غيرها، أو شرط (١) على كل [جزء] (٢) من القرآن كذا، أو لم يشترط (٣) شيئا من ذلك ودخل على الجهالة من الجانبين، هذا هو المعول عليه.

وقال ابن الجلاب (٤) من المالكية: «لا يجوز إلا مشاهرة ونحوها».

ومذهب مالك: أنه لا يقضى للمعلم بهدية الأعياد والجمع.

وهل يقضى بالحذقة- وهى الصرافة (٥) - إذا جرى بها العرف، أو لا؟ قولان، الصحيح: نعم. قال سحنون (٦): وليس فيها شىء معلوم، وهى على قدر حال الأب.

Rujukan halaman ini: شرح طيبة النشر للنويري، ج 1، ص 68 (SanadKitab #38740, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.