وأجازها مالك مطلقا سواء اشترط المعلم قدرا فى كل شهر، أو جمعة، أو يوم، أو غيرها، أو شرط (١) على كل [جزء] (٢) من القرآن كذا، أو لم يشترط (٣) شيئا من ذلك ودخل على الجهالة من الجانبين، هذا هو المعول عليه.
وقال ابن الجلاب (٤) من المالكية: «لا يجوز إلا مشاهرة ونحوها».
ومذهب مالك: أنه لا يقضى للمعلم بهدية الأعياد والجمع.
وهل يقضى بالحذقة- وهى الصرافة (٥) - إذا جرى بها العرف، أو لا؟ قولان، الصحيح: نعم. قال سحنون (٦): وليس فيها شىء معلوم، وهى على قدر حال الأب.