Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 2, halaman 631

  1. ومن سورة المزمل
  2. ١ - ٢ - قال الله ﷿: ﴿ياأيها المزمل (١) قم الليل إلا قليلا﴾، الآية

وقال القُطَعي: سمعنا الحسن يقول: لا بُد من قيام الليل ولو قَدْرَ حلْبِ شاة.

وقال محمد بن سيرين مثله (¬١).

قال إسماعيل: أحسبهما قالا كذلك لقول اللَّه ﷿: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾.

وقد زعم أبو حنيفة وأصحابه بهذه الآية: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، أن ذلك يجري في صلاة الفرض (¬٢)، وذهب عنهم ما أنزلت فيه الآية، وأنه في النوافل تخفيفًا، يُراد: ما تيسر من سائر القرآن مع أم الكتاب، وخالفوا قول رسول اللَّه ﷺ: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خِدَاج" (¬٣)، وقوله ﵇: "من لم يقرأ بأم الكتاب -يريد المنفردَ- فلا صلاة له"، ووضعوا الآية في غير موضعها، وخالفوا المفسرين جميعًا، وتفردوا بقول لم يقله أحد.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 631 (SanadKitab #39, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.